وأضاف إليه تلميذه المحقق العراقي ـ قدّس سرّه ـ مورداً آخر: وهو أنّ الشك في الشبهات البدوية قبل الفحص حجّة على الحكم بالاباحة والبراءة مع أنّه لا يصحّ الاستناد والإسناد.
والثاني: لو فرض صحّة الاسناد والاستناد مع الشك في التعبّد به [ 1 ] لما كان يجدي في الحجّية شيئاً ما لم تترتب عليه الآثار الأربعة، ومع ترتبها لما ضرّ عدم صحّة الاستناد والاسناد.
هذا غاية توضيح لكلامه ولا يخفى عدم تماميتهما.
أمّا الأوّل: فلأنّ الحجّة في الصورة الأُولى هو العلم الاجمالي بالأحكام، وهو الذي صار سبباً للانتهاء في مقام الامتثال بالاكتفاء بالظن دون الوهم والشك، فالعمل بالظن على الحكومة ليس لأجل كونه حجّة في هذه الحال، بل هو طريق عقلي لامتثال ما قامت عليه الحجّة، أعني: العلم الإجمالي، وأمّا الاسناد والانتساب فيجوز على النحو الذي قامت عليه الحجّة، فبما أنّ الحجة قامت على التكاليف اجمالاً فيصح الاسناد كذلك بأن يقال: إنّ بين مجموع الأطراف مظنونها أو الأعم منها ومن غيرها، واجبات ومحرّمات أو في خصوص المظنونات تكاليف كذلك.
وإن شئت قلت: إنّ نتيجة الانسداد على الحكومة ليست حجّية الظن، بل نتيجتها هو التبعيض في الاحتياط بالأخذ بالمظنونات دون غيرها.
وأمّا ما أضافه تلميذه، فالحجّة في الشبهات البدوية ليست هي الشك، كما تصوّره بل العلم الاجمالي بوجود التكاليف في الكتب، وهو حجّة، ويصح الاستناد حسب ما قامت عليه الحجّة على ما عرفت في المورد الأوّل.
[1]وعلى فرض صحة هذا الإشكال تنقلب النسبة بين الحجية وصحتها إلى العموم من وجه ولكنّه مجرّد فرض لا واقع له.