responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 128

ثمّ إنّ الأثر المترتب على الشيء قد يترتب على وجوده الواقعي بما هو هو، كالحرمة المترتّبة على واقع الخمر.

وقد يترتب على واقع الشيء ومشكوكه، كما في الطهارة المترتبة على واقع الأشياء ومشكوكها من حيث الطهارة والنجاسة.

وقد يترتب، على العلم بالشيء فقط، وينتفي عند عدمه قهراً.

وإن شئت قلت: يكون الشيء بوجوده العلمي موضوعاً للأثر ويترتب عليه قهراً عدم ترتّبه إذا لم يكن كذلك.

إذا عرفت ذلك: فللحجّية آثاراً أربعة: التنجيز، والتعذير، والتجرّي، والانقياد. وكلّها آثار لما علم كونه حجّة بالفعل وإلاّ فلو كان حجّة في الواقع ولم يقف المكلف على كونه كذلك، لا يترتب عليه شيء من هذه الآثار لحكومة العقل بقبح العقاب بلا بيان.

فعند ذلك فلو شككنا في حُجيّة شيء فهو ملازم للقطع بعدم الحجّية العقليّة، لما عرفت من أنّ الحجّة العقليّة عبارة عمّـا وقف المكلّفعليكونه حجّة ومع عدم الوقوف عليها، يقطع بعدم ترتب أثر من الآثار الأربعة.

وهذا معنى عبارة المحقّق الخراساني من أنّه مع الشك في التعبّد يقطع بعدم حجّيته.

وبذلك يستغنى عن كثير ممّا أُفيد في المقام في تقرير الأصل الأُولي.

ثمّ إنّ الشيخ قد سلك هذا المسلك أيضاً غير أنّه ذهب إلى أنّ أثر الحجّية أمران:

1ـ صحّة الاستناد إليها في مقام العمل.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست