responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 109

وأورد عليه الشيخ الأعظم: بأنّ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بالجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه.

ثمّ استدلّ هو ـ قدّس سرّه ـ على الإمكان بأنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان.

يلاحظ عليه: أنّ ما نسبه إلى العقلاء ثابت في مورد الإمكان الاحتمالي وقد عرفت أنّه خارج عن مورد البحث، وما هو مطروح في المقام هو الامكان بالمعنى الثاني وليس هنا أصل عقلائي متّبع في المقام.

والحاصل: أنّ المدّعى هو إثبات الإمكان بالمعنى الثاني وما ذكره يثبت الإمكان بالمعنى الثالث، ولا يثبت ما فيه الحكم، بما ليس فيه حكم، مضافاً إلى ما أورد عليه صاحب الكفاية من الإشكالات.

فتلخّص أنّ النزاع في الإمكان بالمعنى الثاني وهو لا يثبت إلاّ بالبرهان، لا بالأصل العقلائي.

ثمّ إنّ المحقق النائيني: حمل الإمكان الوارد في كلامهم على معنى رابع وهو الإمكان التشريعي قائلاً: بأنّ النزاع في أنّه هل يلزم من التعبّد بالأمارات محذور في عالم التشريع من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة و اجتماع الحكمين المتضادين أو لا؟ وليس المراد من الإمكان، الإمكان التكويني بحيث يلزم من التعبّد بالظن محذور في عالم التكوين [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ الإمكان التشريعي بهذا المعنى قسم من الإمكان التكوينيوليس قسيماً له، فإنّ التوالي المتوهمّة تعدّ أُُموراً ممتنعة في صفحة الوجودوالتكوين،وكون مورد الإمكان تشريع التعبّد بالظنّ، لا يوجب عدّه قسماً مستقلا.


[1]فوائد الأُصول: ج 3 ص 88.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست