responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 110

دليل القائل بامتناع التعبّد:

استدل القائل بالامتناع بما نقل عن ابن قبّة، وقرّره المتأخرون بوجه علمي دقيق. وحاصله: «أنّ تجويز التعبّد بالظن لا يخلو من محذور راجع إمّا إلى ملاكات الأحكام أو إلى خطاباتها».

توضيحه على وجه يندرج الكلّ تحت هذين الأمرين:

أمّا المحذور الملاكي، فإنّ الأحكام الشرعية واقعية كانت أو ظاهرية، مشتملة على مصالح ومفاسد داعية إلى جعلها وانشائها، فإذا قام الدليل على عدم وجوب ما هو واجب في الواقع أو على عدم حرمة ما هو حرام كذلك، يلزم منه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة (الصورة الأُولى).

كما أنّه إذا قام الظن على وجوب ما هو حرام، أو حرمة ما هو واجب، يلزم منه اجتماع المصلحة والمفسدة وتدافع ملاكات الأحكام (الصورة الثانية) . فالمراد من المحذور الملاكي ما يرجع المحذور إليه سواء كان بصورة تفويت الملاك أو تدافع الملاكين.

وأمّا المحذور الخطابي أو التكليفي، فالمراد منه توجّه المحذور إلى نفس الخطاب والتكليف أو مبادئه، أعني: الإرادة والكراهة والحبّ والبغض، مثلاً لو كانت الامارة موافقة للواقع يلزم إجتماع الحكمين المتماثلين والإرادتين، وإن كانت مخالفة يلزم اجتماع الحكمين المتضادّين. كما يلزم إجتماع الإرادة والكراهة والحبّ والبغض في بعض الصور كما إذا قامت الأمارة على تحريم الواجب أو وجوب الحرام.

وعلى ذلك فالأولى هو جعل الإشكالات تحت عنوانين: الملاكي والخطابي. لكن بالبيان الذي عرفت، فما يرجع إلى الملاك له صورتان: إمّا تفويت الملاك الواقعي، أو اجتماع الملاكين المتضادين، وما يرجع إلى الخطاب له أيضاً صورتان:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست