responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 75

هو قيد للطلب دون المطلوب بشهادة أنّه لو تمكّن عن طريق الإعجاز الجمع بين الأهم والمهمّ لوقع المهمّ على وصف المطلوبية فما يظهر منه ـ قدَّس سرَّه ـ من عدم كونه مطلوباً في غير صورة العصيان كما ترى.

وعلى الثاني، أنّ ما ذكره من أنّ خطاب الأهم من علل عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه. لا يوافق من جعله المقام من القسم الثاني أي كون أحد الخطابين بامتثاله رافعاً لموضوع الآخر، فكيف يصحّ أن يقول إنّ خطاب الأهم من علل عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه.

والحقّ أن يقال: إنّ المحقّق النائيني أتعب نفسه الشريفة في ترتيب هذه المقدّمات لتصحيح الترتّب، لكن تصحيحه واستنباطه، لا يتوقّف على هذه المقدّمات المفصّلة، وكان في وسعه أن يرد من أقصر الطرق وأسهلها كما عرفت منّا. شكر اللّه مساعي علمائنا الماضين وحفظ اللّه الباقين منهم.

***

ثمرات بحث الترتّب

الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب

إنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه، ونحن إذا راجعنا الفقه نرى أنّ هناك أحكاماً شرعية أفتى بها العلماء ولا يصحّ الإفتاء بها إلاّ على القول بصحّة الترتّب، وإليك بعض ما عثرنا عليه أو ذكره غيرنا:

1ـ المسألة المعروفة أعني ما إذا رأى المكلّف نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة، فلا شكّ أنّه تجب المبادرة إلى إزالتها قبل أن يصلي مع سعة الوقت،

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست