responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 76

ومع الضيق يقدّم الصلاة، ولكن لو ترك الإزالة مع سعة الوقت واشتغل بالصلاة عصى لأنّه ترك الأهمّ وإنّما الكلام في صحّة صلاته، فتحكم بالصحّة على الترتّب.[ 1 ]

2ـ إذا كان بدن المكلّف أو ثوبه نجساً، ومن جانب آخر كان محدثاً وليس عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين: رفع الحدث أوالخبث. فبما أنّ لرفع الحدث بدلاً وهو التيمّم، يجب استعمال الماء في رفع الخبث، فصار رفع الخبث أهمّ، ورفع الحدث هو المهم. فلو عصى واستعمل الماء في رفع الحدث بالتوضؤ أو الاغتسال، فصحّتهما مبنيّة على القول بالترتّب، أي توجّه الأمر إلى رفع الحدث عند العزم على عصيان الأمر بالأهم.[ 2 ]

3ـ إذا كانت وظيفة المكلّف التيمّم لضيق الوقت عن استعمال الماء، ومع ذلك خالف فتوضأ أو اغتسل، فصحّة الوضوء أو الغسل مبنية على صحّة الترتّب أوالاكتفاء بالملاك.[ 3 ]

4ـ إذا كان وضوء الزوجة مفوِّتاً لحقّ الزوج، مع سعة الوقت فتوضأت، فصحّة وضوئها مبنيّة على صحّة الترتّب، أو القول بكفاية الملاك، كما هو الحال في عامة المسائل.[ 4 ]

5ـ لو انحصر ماء الوضوء بما يوجد في الآنية المغصوبة، فإن اغترف منها ـ لأجل التوضؤ ـ ما يكفيه للوضوء، فيجب عليه الوضوء، وإن عصى في الاغتراف ولا صلة للصحّة هنا بالترتّب لسقوط النهي عن الاغتراف بالعصيان وأمّا إذا كان بناؤه على الاغتراف تدريجياً، فاغترف مرّة ما يكفيه لغسل الوجه، فصحّة وضوئه


[1]لاحظ العروة الوثقى، كتاب الطهارة، فصل «يشترط في صحّة الصلاة...» المسألة الرابعة.
[2]لاحظ العروة الوثقى، كتاب الطهارة، فصل في التيمم و مسوغاته، في ذيل المسألة 22.
[3]المصدر السابق، المسألة 29.
[4]لاحظ العروة الوثقى، كتاب الطهارة، شرائط الوضوء، المسألة 36.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست