والغائب والمعدوم بشرط كون التكليف على نحو القضايا الحقيقية، ومنه تتبيّن صحّة التمليك من الواقف للبطون اللاحقة وأنّ كل بطن يصير مالكاً ويتلقّى الملكية من يد الواقف وإن كان بينهما فصل زمني.
الجهة الثانية: في إمكان خطاب المعدوم وعدمه
ترجع الجهة الثانية إلى إمكان خطاب المعدوم وعدمه، خطاباً حقيقياً لغاية التفهيم والتفهم، وقد قال المحقّق الخراساني بامتناعه كتكليف المعدوم وأشار إلى ذلك بقوله:«وكذلك لا ريب في عدم صحّة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة وعدم إمكانه، ضرورة عدم تحقّق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلاّ إذا كان موجوداً وكان بحيث يتوجّه إلى الكلام ويلتفت إليه».[ 1 ]
هذا ما ذكره في تحقيق تلك الجهة ولم يزد عليه شيئاً، ثمّ ورد في بيان الجهة الثالثة التي ستوافيك.
يلاحظ عليه: أنّه إذا أمكن تكليف الغائب والمعدوم عن طريق القضية الحقيقية فلماذا لا يمكن خطابهما عن تلك الطريقة؟ وذلك لأنّه إن أُريد من امتناع خطاب المعدوم والغائب هو الخطاب الشفهيّ أو الخطاب بوجوده الحدوثي أو المصدري فهو أمر مسلّم، فانّ الخطاب بالمشافهة أو الخطاب بوجوده الحدوثي والمصدري قائم بأمرين: وجود المخاطِب (بالكسر) ووجود المخاطَب(بالفتح)والمفروض عدم وجود الثاني فكيف يتحقّق الخطاب بذلك المعنى؟
وأمّا إذا قلنا بأنّ المرادمن الخطاب الحقيقي هو الخطاب لغاية التفهيم والتفهم، لكن لا بوجوده الحدوثي بل بوجوده البقائي أي وجوده حسب بقائه في