responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 537

بتوسّط العنوان الجامع.[ 1 ]

هذا ما ذكره في أوائل مبحث العام والخاص وأضاف في المقام قوله وأمّا القضايا الحقيقية فحيث إنّها متكفّلة لفرض وجود الموضوع، وكان الخطاب خطاباً لما فرض وجوده من أفراد الطبيعة كانت الأفراد متساوية الأقدام في اندارجها تحت الخطاب فيستوي الأفراد الموجودة في زمن الخطاب وغيره.[ 2 ]

يلاحظ عليه بوجهين:

الأوّل: أنّه ـ قدَّس سرَّه ـ خلط بين القضايا الشخصية والقضايا الخارجية حيث قال: «فإنّ الحكم في الثانية مترتّب على الأفراد الخارجية ابتداءً من دون توسط عنوان» فانّ ما ذكره هو تعريف القضايا الشخصية نحو زيد قائم، وخالد جالس وبما أنّ الحكم فيها على نفس الجزئي فلم يعتبر في العلوم لأنّ الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً، بخلاف القضايا الخارجية فانّها من القضايا المعتبرة فلو كانت سبيلها، سبيل الشخصية فما هو الفرق بينهما بل الحقّ أنّ الحكم في الخارجية مثل الحقيقية على العنوان، غير أنّ العنوان في الأُولى منهما ضيق لا ينطبق إلاّعلى الموجود بالفعل، بخلاف الثانية.

الثاني: أنّ ما ذكره من أنّ القضايا الحقيقية متكفّلة لفرض وجود الموضوع والخطاب خطاب لما فرض وجوده من أفراد الطبيعة، تكلّف غير محتاج إليه وليس من فرض الموضوع في ذهن المتكلّم شيء، بل الحكم مترتّب على العنوان ولكن للعنوان قابلية خاصّة ينطبق على الأفراد في عمود الزمان، فلو كانت القضية إخباراً عن الواقع فتنطبق على عامّة الأفراد حسب تواجدها على نحو التدريج وإن كانت إنشاء وتكليفاً تكون حجّة كلّما تحقّق المصداق.

فتلخّص أنّه لا مانع من عمومية التكاليف الواردة في الخطابات للحاضر


[1]فوائد الأُصول:1/512و550.
[2]فوائد الأُصول:1/512و550.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست