responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 307

العاشر: في أقسام تعلّق النهي بالعبادة

إنّ النهي عن العبادة على أقسام:

1ـ إمّا يتعلّق بنفس العبادة.

2ـ أو جزئها.

3ـ أو شرطها الخارج عنها كالستر.

4ـ أو وصفها الملازم لها.

5ـ أو وصفها غير الملازم لها والمنفكّة عنها.

6ـ أو يتعلّق بها لا بالمباشرة، بل لأجل تعلّق النهي بأحد هذه الأُمور.

أمّا القسم الأوّل، أي إذا كان النهي متعلّقاً بنفس العبادة، ومثله ما إذا كان النهي متعلّقاً بنفس المعاملة، فقد بحث عنه المحقّق الخراساني بعد هذا الأمر واكتفى في المقام بقوله:«وهو داخل في محلّ النزاع» وإنّما خصّص هذا الأمر، بالبحث عن تعلّق النهي، بالأُمور الخمسة المذكورة ونحن نقتفيه ، فنؤخّر البحث عن تعلّقه بنفس العبادة بعد الفراغ عن هذه الأقسام الخمسة فنقول:

***

1ـ إذا تعلّق النهي بجزء العبادة

إذا تعلّق النهي بجزء العبادة كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، فقال المحقّق الخراساني بأنّ بطلان الجزء، لا يكون سبباً لبطلان العبادة إلاّ في صورتين:

أ: إذا اقتصر على الجزء المنهي عنه، لا مع الإتيان بغيره ممّا لم يتعلّق به النهي.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست