responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 308

ب: إذا استلزم محذوراً آخر كالزيادة في الصلاة.

وأورد عليه المحقّق النائيني بأنّه موجب للفساد وذلك لوجوه:

الأوّل: إنّ النهي عن الجزء يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء وتكون النسبة إليه «بشرط لا»، لامحالة واعتبار العبادة «بشرط لا» بالنسبة إلى شيء، يقتضي فساد العبادة المشتملة على ذلك الشيء لعدم كون الواجد له من أفراد المأموربه بل المأمور به غيره فالآتي بالمنهي عنه غير آت بالمأمور به. والحاصل أنّ الآتي به في ضمن العبادة إمّا أن يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو غير منهي عنه.

الثاني: إنّه يعدّزيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحّتها، ولا يعتبر في تحقّق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس أحد أجزاء العمل نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان المأتي به من غير جنسه.

الثالث: إنّه تعمّه أدلّة مبطلية مطلق التكلّم من غير تقييد بكلام الآدمي والقدر الخارج عن هذا الإطلاق هوالتكلّم بالقرآن والذكر الجائزين ويبقى الذكر والقرآن المنهي عنهما داخلين تحت الإطلاق.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أمّا في الأوّل فلأنّ معنى حرمة جزء العبادة لا تقتضي إلاّ عدم الاكتفاء به في مقام الامتثال، وأمّا اعتبار العبادة بالنسبة إليه بشرط لا، فلا تقتضيه، والحاصل أنّ حرمة جزء العبادة ليست إلاّ بمعنى حرمته في نفسه، وأمّا اعتبار العبادة بالنسبة إليه بنحو «بشرط لا» فهو يحتاج إلى الدليل.

وعلى ذلك فالنهي عن الجزء بما أنّه عبادة يوجب فساده. لا فساد العبادة إلاّ


[1]أجود التقريرات:1/397; و الفوائد للكاظمي، ص466ـ465، و المنقول ملفق من كلا التقريرين.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست