responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 306

مانعية المنهي عنه عن العبادة ويندرج في مسألة الأقل والأكثر.[ 1 ]

يلاحظ عليه:

أولاً: أنّ البحث في المقام ممحض فيما إذا كان الشكّ في الفساد ناشئاً من تعلّق النهي، لا عن الشكّ في الإتيان بالجزء أو الشرط فانّه خارج عن موضوع البحث ولا من الشكّ في كون شيء جزءاً أو شرطاً أو لا، فإنّ الموردين خارجان من محطّ البحث، والحاصل أنّ النزاع يختص في اقتضاء النهي للفساد، لا أمر آخر من الشك في الإتيان بالجزء أو كون شيء جزءاً حتى يبتني الحكم على قواعد أُخرى.

وبذلك يظهر ضعف ما أفاده شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ـ قدَّس سرَّه ـ حيث فرّق بين كون النزاع لفظياً وكونه عقلياً إذ على الأوّل يرجع الشكّ في تقييد دليل العبادة بغير الخصوصية، ومعه إمّا تجري البراءة أو الاشتغال على الخلاف، بخلاف ما إذا كان عقلياً وإنّما الشكّ في القرب المعتبر في العبادات هل يحصل بإيجاد العمل في ضمن فرد محرّم، أو لا والأصل الاشتغال حتّى يحصل القطع.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّا نفترض أنّ البحث في المقام لفظي ولكن لا يكون مرجع الفساد مطلقاً، إلى مسألة تقييد الأمر بغير هذه الخصوصية إلاّ إذا تعلّق النهي بأمر خارج عن العبادة، لا ما إذا تعلّق بنفسها فما ذكره إنّما يتمّ في القسم الأوّل دون الثاني.

والتحقيق أنّ الأصل في العبادات المنهية، الفساد، لأنّ الشكّ في الصحّة والفساد شكّ في حصول البراءة اليقينية ومعه يجب الإتيان ثانياً لتحصيل اليقين، اللهمّ إلاّ أن يحرز الملاك كما في المهمّ المبتلى بالأهم وقلنا بكفاية الملاك في الصحّة ولعلّه خارج عن حريم الشكّ.


[1]أجود التقريرات:1/394.
[2]درر الأُصول:1/155.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست