responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 284

هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا؟

وقبل الورود في صلب الموضوع نقدّّم أُموراً:

الأوّل: يظهر من المحقق الخراساني أنّ هذه المسألة، والمسألة السابقة متّحدتان جوهراً ولبّاً ومختلفتان في الجهة المبحوث عنها، فإنّ جهة البحث في هذه المسألة هي دلالة النهي بوجه على الفساد، ولكن جهة البحث في المسألة السابقة هي أنّ تعدّد الجهة هل يرفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورده أولا؟[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه لا جهة اشتراك بين المسألتين حتّى نحتاج إلى بيان جهة التمايز فانّهما مختلفتان موضوعاً ومحمولاً ويعلم ذلك بطرحِ عنواني المسألتين.

فمحور المسألة الأُولى هو جواز تعلّق الأمر والنهي بشيئين مختلفين في مقام التعلّق ومتّحدين في مقام الإيجاد وعدم جوازه، هذا بناء على أنّ النزاع في تلك المسألة كبرويّ.

وأمّا على القول بأنّ النزاع فيهما صغرويّ كما عليه المحقّق الخراساني فلبّ البحث عبارة عن كون تعدّد العنوان موجباً لتعدّد المعنون ورافعاً للغائلة أو لا.


[1]كفاية الأُصول: 1/283.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست