responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 285

فأين هذه المسألة ممّا نحن فيه، أعني: وجود الملازمة بين النهي والفساد ثبوتاً على القول بأنّ النزاع عقليّ، ودلالةً وإثباتاً على القول بأنّه لفظي. فهما مسألتان مختلفتان من جميع الجهات.

أضف إلى ذلك أنّ ركيزة المسألة الأُولى هي وجود الأمر والنهي معاً كما أنّ ركيزة المسألة الثانية هي وجود النهي سواء أكان معه أمر كما في مورد العبادات أم لم يكن معه أبداً كما في باب المعاملات.

نعم لو قلنا في المسألة السابقة بجواز الاجتماع وأنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي، أو قلنا بالامتناع ولكن قدّمنا الأمر ورفضنا النهي، فلا يبقى حينئذ أيّ مجال للبحث عن المسألة الثانية، إمّا لعدم تعلّق النهي بالعبادة، أو لعدم وجود النهي أصلاً.

وأمّا لو قلنا في المسألة السابقة بالامتناع وقدّمنا النهي، فهو يحقّق موضوعاً وصغرى للمسألة الثانية، والصلة بهذا المقدار لا تجعل المسألتين مسألة واحدة.

الثاني: أنّ البحث في المسألة السابقة عقلي محض وليس لدلالة اللفظ فيها أيّ دخل، وأمّا المقام فمن قائل إلى أنّ البحث عقليّ في هذه المسألة كما عليه الشيخ الأنصاري والمحقّق النائيني ـ قدّس سرّهما ـ إلى قائل آخر بأنّه لفظيّ كما هو الظاهر من المحقّق الخراساني، أو لا هذا ولا ذاك وإنّما يخضع كونها من أيّ قسم، للدليل القائم عليها، فإن استدل بدليل عقلي يكون النزاع عقلياً، وإن استدلّ بدليل لفظي يكون النزاع لفظياً.

وإن شئت قلت: هل البحث في الملازمات العقلية للأحكام وأنّ النهي عن الشيء يلازم الفساد سواء أكان هناك لفظ أم لا؟ أو أنّ النزاع في دلالة الألفاظ على الفساد كما ربّما يقال بأنّ الظاهر من النهي هو الإرشاد إلى الفساد أو إلى

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست