responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 227

جزءه.

وقد ذكرنا في باب الوضع أنّ العام يمتنع أن يكون مرآةً إلاّ للمعنى العام دون الخصوصيات والمشخصات، ولذلك أنكرنا صحّة كون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً على معنى، وإن صحّحناه على وجه آخر[ 1 ]، فلاحظ.

الأمر الثالث: في أنّ الإطلاق رفض القيود

إنّ الإطلاق ليس إلاّ رفضُ القيود، لا الجمع بين القيود. ومعنى الإطلاق كون الطبيعة بنفسها، بلا مدخلية قيد، متعلّقة للحكم، وتمام الموضوع له، لا مدخلية جميع القيود في الحكم سواء أكانت ملازمة أم مقارنة.

وإن شئت قلت: ليس معنى الإطلاق هو كون الشيء بتمام حالاته ولواحقه موضوعاً للحكم، حتّى يكون معنى قوله: «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» هو وجوب عتق الرقبة عادلة كانت أم فاسقة، عالمة كانت أم جاهلة، بحيث يكون لكلّ واحد مدخلية في الحكم بل معناه كون الموضوع هو الرقبة لا غير من دون مدخلية أيّ قيد فيه، لا مدخليّة جميع القيود تخييراً. فعندئذ فالحيثية الغصبية حالة من حالات الصلاة لا أنّها قيد من قيودها، فكيف يسرى حكمها إليه؟

الأمر الرابع: في توضيح الإطلاق الذاتي

ربما يتصوّر أنّ لازم الإطلاق الذاتي على القول بالاجتماع هو الأمر بالمحال وذلك لسريان الحكم إلى جميع حالات الطبيعة قهراً، فإنّ مقتضى كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، هو كونها موضوعاً حتى عند التصادق في الخارج مع الغصب. فعندئذ نسأل القائل بالاجتماع. أفهل تنقدح في نفس الإرادة بالنسبة إلى طبيعة


[1]أنكرنا صحّته إذاكان العام مرآةً للخاص و صحّحناه، إذا كان العام سبباً للانتقال.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست