responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 228

الصلاة والبعث إليها في هذه الحالة، أو لا؟ والثاني خلاف إطلاق المادّة وعلى الأوّل، يلزم التكليف بالمحال لأنّ الصلاة كما هي مأمور بها في هذه الحال، فالغصب أيضاً منهيّ عنه كذلك فكيف تنقدح الإرادة في نفسه بطبيعة لا تنفك عن المغصوب وجوداً ولو في مورد خاص.

وإن شئت قلت: كما أنّ المتلازمين لا يمكن أن يكونا مختلفي الحكم ومتضادّيه كالأربعة والزوجية فلا يصحّ أن يأمر بإيجاد الأربعة وينهي عن الزوجية، فكذلك الطبيعتان المتصادقتان على مورد، فلا يمكن أن تكون الطبيعة مأموراً بها، إذا كانت توأمة مع طبيعة مبغوضة، والملاك في المقامين أمر واحد وهو الاجتماع سواء كان دائماً كما في المتلازمين، أو في مورد كما في المقام، فعنذئذ يجب انسحاب أحد الحكمين عن صورة التصادق، وإلاّ يلزم التكليف بالمحال.

أقول: معنى الإطلاق الذاتي للمادة هو كون الصلاة مأموراً بها حتى في زمان التصادق لكن المأمور به هو نفس الحيثية الصلاتية، الحاملة للمصلحة، المحبوبة للمولى وهي المتعلّقة للإرادة كما أنّ المنهي عنه، والحامل للمفسدة، المبغوض للمولى هو الحيثية الغصبية وما توهم من استلزام وجوبها التكليف بالمحال ناشئ من التسوية بين الملازم والمقارن، وما ذكر من لزوم عدم المخالفة في الحكم إنّما يختصّ بالملازم، فلا يمكن أن يجب إيجاد الأربعة، ويحرم إيجاد الزوجية، وهذا بخلاف المقارن الذي يمكن للمكلّف، التفريق بين الواجب والحرام وعلى ضوء ذلك فلا مانع من إيجاب الصلاة، التوأمة مع الغصب، مع تحريم مقارنها ولا يلزم أي محذور حتى التكليف بالمحال إذ من وسع المكلّف، أن يأتي بالمأمور به في المكان غير المغصوب، لكنّه لو أتى بها في المكان المغصوب، فقد أتى بالواجب، والحرام ولكلّ حكمه ولو كان الواجب توصلياً يسقط، ولو كان تعبديّاً يتوقف على تمشّي قصد القربة.

وعلى هذا التقرير:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست