responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 226

في مقام الإيجاد، والمنهيّ عنه هو الحيثية الغصبية وإن قارنت الصلاة في الوجود الخارجي. فالخصوصيات الملازمة أو الاتفاقية كلّها خارجة عن حريم الأمر، ولوتعلّق الأمر أو النهي بها لكان من قبيل تعلّق الإرادة بشيء لا ملاك فيه وليس دخيلاً في الغرض وهو محال على الحكيم.

وبالجملة: إنّ الإرادة التشريعية كالتكوينية، فكما أنّ الثانية لا تتعلّق حسب اللّب إلاّ بما هو الدخيل في الغرض، المحصِّل له، ولا تسري إلى مالا مدخلية له فيه، فهكذا الإرادة التشريعية لا تتعلّق إلاّ بما هو المحصل لغرض المريد، دون مالا دخل له فيه، فالمتعلّق في كليهما واحد.

الأمر الثاني: في أنّ اللفظ لا يدلّ إلاّ على ما وضع له

إنّ اللفظ لا يدلّ إلاّ على ماوضع له ويمتنع أن يدلّ على ما يقارن الموضوع له في الخارج أو يلازمه، فإنّ دلالة اللفظ إنّما هي بالجعل والمواضعة والمفروض أنّ اللفظ موضوع لذات الماهية دون ما يصاحبها من اللوازم والمقارنات.

و مثله الماهية المتصوّرة فإنّها لا تكشف في عالم التصوّر، إلاّ عن ذاتها وذاتيّاتها ولا تكون إلاّ مرآة لهما دون لوازمهما ومقارناتهما. وعليه فلفظ «الصلاة» في مقام الأمر، كمفهومها الذهني، لا يدلّ ولا يكشف إلاّ عن الحيثيّة الصلاتية لا عن لوازمها ومقارناتها.

و بعبارة أُخرى : انّ دلالة اللفظ دائرة مدار الاعتبار ووجود العلقة ـ الاعتبارية ـ والمفروض انتفاؤها بالنسبة إلى لوازمها، فلا تدلّ إلاّ على المفاد الكلي.

وأمّا المفهوم (الماهية) فيمتنع أن يكون مرآة لغيره، كاشفاً عن غير ذاته، لأنّ الغير ليس جزءاً له ولا عينه. وكون الصلاة متحدة مع الغصب أحياناً، لا يوجب دلالة اللفظ عليه، ولا يوجب كون المفهوم الكلي كاشفاً عنه. فمرآتية اللفظ وكاشفيته فرع وضع اللفظ له، كما أنّ كاشفية المفهوم الكلي فرع كون الشيء عينه أو

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست