responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 225

الاجتماع الآمري، لأنّ المفروض أنّ كلا الخطابين ـ لإطلاق متعلّقه ـ يعمّ ما لو وجد كلّ في ضمن الآخر، فيعود المحذور، إذ لو كان لمقولة «صلّ» إطلاق، يعمّ ما إذا كانت متحدة مع الغصب، للزم أن يكون المجمع واجباً وحراماً، وهذا لا يمكن الالتزام به.

الوجه الخامس

ما ذكره المحقّق البروجردي رحمه اللّه [ 1 ] وشيّد أركانه سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ[ 2 ]، وإليك محصّل كلامهما. بتوضيح وتحقيق زائد منّا:

لو كان متعلّق الأمر والنهي شيئاً واحداً، لكان للامتناع وجه، وأمّا إذا كان مختلفاً فلا مانع من تعلّق الأمر بحيثية والنهي بحيثية أُخرى، وإن تصادق المتعلّقان في مقام الامتثال في شيء واحد، لأنّ الحيثية التي تجعله مصداقاً للمأمور به، غير الحيثية التي تجعله مصداقاً للمنهي عنه، ولا يجب أن يكون النسبة بين المتعلّقين التباين، بل يكفي كون النسبة عموماً من وجه، توضيحه ببيان أُمور.[ 3 ]

الأمر الأوّل: في أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بما هوالدخيل في الغرض

إنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بما هو الدخيل في الغرض دون ما يلازمه من الخصوصيات غير الدخيلة في الغرض، ومثله النهي، فلا يتعلّق إلاّ بما هو المبغوض وفيه الملاك، دون اللوازم والخصوصيات، فاللوازم الوجودية والمقارنات الاتّفاقية للمأمور به في الوجود الخارجي غير مأمور بها، وخارجة عن تحت الأمر.

وعلى ذلك فما هو المأمور به هو الحيثية الصلاتية فقط وإن قارنت الغصب


[1]لاحظ نهاية الأُصول:1/256ـ260.
[2]لاحظ تهذيب الأُصول:1/391ـ398.
[3]بعضها راجع إلى مقام الثبوت و البعض الآخر إلى مقام الإثبات.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست