responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 224

السقوط لا العروض.

وثانياً: أنّه قال: أمّا الغصب فهو منتزع من الكون في الدار الذي هو من مقولة الأين .

و في كلامه هذا نظران:

أ: إنّ مقولة الأين عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة المكان بالمكين، فأين هو من الكون في الدار؟ كما أنّ الوضع عبارة عن الهيئة الحاصلة من نسبة بعض الأجزاء إلى بعض والمجموع إلى الخارج فتفسير مقولة الأين بالكون في الدار المغصوبة أشبه بتفسير المقولة بمنشأ انتزاعها.

ب: إنّ تفسير الغصب بالكون في الدار، تفسير غيرتام، بل الصحيح أنّ الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً، ومن المعلوم أنّه يتحقّق بمجرّد منع المالك من التصرّف في ماله ولا يتوقف على الكون في الدار المغصوبة. نعم الكون في الدار المغصوبة تصرّف حرام، ولو تنزّلنا لوجب أن نقول أنّه استمرار للغصب الحاصل بالاستيلاء على مال الغير.

وثالثاً: أنّ مجرّد الانحناء والانخفاض ليس ركوعاً مالم يكن هناك هوي، فلا يقال ركع، إلاّلمن قصد الانحناء الخاص عن قيام، والتفصيل في محلّه.

الوجه الرابع

ما ذكره بعضهم[ 1 ] من أنّ الاجتماع لو كان آمريّاً ومن قبل المولى، لكان ذلك مستحيلاً، لكنّه ليس في المقام كذلك بداهة أنّه مأموريّو من قبل نفس المكلّف بسوء اختياره، فلا يكون هناك مانع عن الاجتماع.

يلاحظ عليه: أنّ القائل بالامتناع يقول بأنّ الحكم بصحّة الاجتماع يؤول إلى


[1]لاحظ أجود التقريرات:1/350.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست