responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 223

فلابدّ من ملاحظة كلّ مورد من أجزاء الصلاة بخصوصه فإن كان بنفسه منشأ لانتزاع الغصب فلابدّ من القول بالامتناع وإلاّ فالجواز.

ثمّ إنّه اختار إلى أنّ الصلاة لا تتّحد مع الغصب إلاّ في مورد واحد وقال: لا ينبغي الشكّ في عدم صدق الغصب على الأذكار ضرورة أنّ التكلّم في الدار المغصوبة لا يصدق عليه التصرّف في الدار، إنّما الشكّ في صدق الغصب على الأفعال المعتبرة في الصلاة كالقيام والجلوس والركوع والسجود. والصحيح أنّها من مقولة الوضع أعني بها الهيئة الحاصلة للجسم باعتبار إضافة بعض أجزائه إلى بعضها الآخر، وأمّا الغصب فهو منتزع من الكون في الدار، الذي هو من مقولة الأين، فلا يصدق الغصب على شيء منها.

وأمّا الهويّ إلى الركوع والسجود فيصدق عليهما الغصب لأنّهما من أظهر أفراد التصرّف في ملك الغير بلا رضاه، فإن قلنا بأنّهما من أجزاء الصلاة كان المأمور به متّحداً مع المنهيّ عنه وجوداً فلا مناص عن القول بعدم جواز الاجتماع.

وأمّا إذا قلنا بأنّهما من المقدّمات كما هو الظاهر فالغصب بالهوي أو النهوض يكون مقدّمة لإيجاد المأمور به. وبما أنّ حرمة المقدّمة لا تنافي إيجاب ذي المقدّمة إذا لم تكن منحصرة، فلابد من القول بجوازالاجتماع وحصول الامتثال، ولكن الظاهر أنّ السجود لا تكفي فيه مماسة الجبهة للأرض، بل لابدّ من اعتمادها عليها ليصحّ معه صدق وضع الجبهة على الأرض ومن الواضح أنّ الاعتماد على الأرض المغصوبة ، تصرّف فيها فيتحد المأمور به والمنهي عنه وجوداً.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ كلامه ـ دام ظلّه ـ ككلام أُستاذه يعرب عن أنّ متعلّق الأوامر عنده هو الأفعال الخارجية فلأجل ذلك صار لتبيين الموارد، وأنّ أيّ مورد يتّحد فيه الغصب مع الصلاة وأيّ مورد لا يتّحد فيه، وقد عرفت أنّ الخارج ظرف


[1]تعاليق أجود التقريرات:1/338ـ 340.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست