الاستفادة من ملكه فهو غاصب وإن لم يصدر منه فعل، وهذا يعرب عن كونه أمراً انتزاعياً غير داخل تحت مقولة من المقولات، ففي مثل هذا لا يجري حديث التركيب الاتحادي أو الانضمامي.
و ثالثاً: فانّ ما ذكره من تعدّد الحركة في الدار المغصوبة وأنّ إحدى الحركتين موصوفة بالصلاتية والأُخرى موصوفة بالغصبية، من غرائب الكلمات، لأنّه مخالف للحس والوجدان، إذ لا تصدر عن المصلّـي إلاّ حركة واحدة لا حركتان، وعلى فرض تعدّدها تتّصف الحركة الصلاتيّة أيضاً بالغصبية لأنّها لا تخرج عن التصرّف في ملك الغير.
تقرير مقالة المحقّق النائيني بوجه آخر
إنّ المحقّق الخوئي في تعاليقه على أجود التقريرات قد أفاد بعض ما ذكرنا وهو:
إنّ الغصب ليس ماهية متأصّلة، إنّما هو مفهوم انتزاعي، ينتزع من مقولة الأين تارة كما في التصرّف في دار الغير بالكون فيها، وقد ينتزع من مقولة أُخرى كلبس ثوب الغير أو أكل خبزه بغير إذنه، فالغصب المتحقّق في ضمن التصرّف في الدار، مغاير بحسب ماهية منشأ انتزاعه، للغصب المتحقّق في ضمن لُبس ثوب الغير أو أكل خبزه بغير إذنه.
كما أنّ الصلاة أيضاً ليست من الماهيات المتأصّلة، بل أمر انتزاعي، ينتزع من ماهيات متعدّدة، فالأذكار من قبيل الكيف المسموع، والقيام والركوع والسجود والجلوس من مقولة الوضع، والهُويّ إلى الركوع والسجود، أو النهوض منهما إلى القيام من مقولة الحركة في الوضع.
فإذا كان الغصب والصلاة من المفاهيم الانتزاعية ، لا من الماهيات المتأصّلة فلا يأتي فيه حديث التركيب الاتحادي أو الانضمامي. وعلى ضوء ذلك،