responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 221

الواحدة مصداقاً للصلاة والغصب يستلزم اتحاد مقولتين متبائنتين في الوجود وهو مستحيل.[ 1 ]

وفي ما ذكره أنظار نشير إلى بعضها:

أمّا أوّلاً: فإنّ سعيه الأكيد لجعل تركيب المبدأين تركيباً انضمامياً لا اتحادياً، يعرب عن أنّ المختار لدى المحقّق النائيني هو تعلّق الأحكام بالأفعال الخارجية، فانبرى لتصحيح تغاير المتعلّقين وقد عرفت أنّه خلاف الحقّ وأنّه لا يمكن أن يكون الخارج ظرف التعلّق بل هو ظرف السقوط فهذا السعي على فرض صحّته غير مفيد، مع أنّ متعلّق الأحكام لدى المحقّق أيضاً هوا لطبائع.

و ثانياً: فإنّ حديث التركيب الانضمامي على فرض صحّته، يختصّ بالعناوين الحقيقية والماهيات المتأصّلة، كالحيوان والنفس الناطقة اللّذين لكل منهما ماهية تامّة ووجود متأصل فيقع البحث في أنّ التركيب انضمامي أو اتحادي.

وأمّا العناوين الانتزاعية التي تنتزع من أكثر من جنس واحد، فهي خارجة عن مصبّ القاعدة والصلاة والغصب من هذا القسم. فالصلاة ليست ماهية حقيقية متأصّلة داخلة تحت جنس واحد من المقولات العشر، بل هي أمر انتزاعيّ ينتزع من أجناس مختلفة، فالأذكار صلاة، وهي من مقولة الكيف، والركوع والسجود صلاة وهما من مقولة الوضع، والهوي إليهما، من مقولة الحركة في الأين والوضع، ومثل هذا لا يمكن الحكم بأنّ تركيبه انضمامي أو اتحادي لعدم تأصّله .

ومثلها الغصب فإنّه أمر انتزاعي، وهو الاستيلاء على مال الغير عدواناً، ويكفي في ذلك منع المالك من الدخول إلى داره أو الاستفادة من ماله، وإن لم يحدث الغير في ملكه شيئاً، فلو جلس الإنسان في داره وأمر خادمه بمنع زيد من


[1]أجود التقريرات: 1/339ـ 341.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست