responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 132

الفصل العاشر:

الواجب الكفائي

نقدّم أُموراً

1ـ لا شكّ في وجود الواجبات الكفائية بين العقلاء والشريعة الإسلامية، فالوالد يأمر أولاده بالإتيان بالماء وتكريم الضيف وغلق الباب. ومثله، المولى بالنسبة إلى عبيده على وجه لو أتى به واحد منهم يسقط الأمر، ولوترك الكلّ يعاقب الجميع. وأمّا الشريعة الإسلامية فإجراء الحدود، كقطع يد السارق وحدّ الزاني، والأمر بالمعروف، وإقامة النظام من الواجبات الكفائية التي لا يشكّ في كفائيتها من له إلمام بها.

2ـ الواجـب الكفائي تقسيم للواجب حسب الموضوع كما أنّ الواجب التخييريّ تقسيم له حسب المتعلّق وذلك لأنّ للوجوب إضافة إلى الآمر، وإضافة إلى المأمور به الذي يسمّى: «المتعلَّق» وإضافة ثالثة إلى الموضوع وهو المكلَّف، فباعتبار إضافته إلى المتعلَّق والمكلَّف به، ينقسم إلى التعييني والتخييري، وباعتبار إضافته إلى «الموضوع» ينقسم إلى العينيّ والكفائي بمعنى أنّه تارة يكون المطلوب صدور الطبيعة من مكلَّف معيّن، وتكون لصدوره عن هذا الفاعل وذاك الفاعل مدخلية في حصول الغرض وأُخرى يكون المطلوب إيجاد نفس الطبيعة وتحقّقه في الخارج من دون التزام بصدوره من شخص خاص بحيث يحصل بفعل أيّ واحد من المكلّفين.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست