responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 133

[3] عرف الواجب الكفائي بأنّه عبارة عن الواجب الذي لو أتى به فرد من المكلّفين لسقط عن الباقين، وإن تركه الجميع، لعُوقبوا ، فيكون الواجب الكفائي كالتخييري في وضوح المفهوم أوّلاً، ومشكلة كيفية تعلّق الإرادة والوجوب ثانياً.

أمّا الأوّل أي وضوح المفهوم في كليهما، فواضح، وأمّا الثاني أي مشكلة تعلّق الإرادة والوجوب، فيقال: إنّ الإشكال في التخييريّ يدور حول الواجب وأنّه هل هو أحد الأمرين أو كلاهما، وقد مرّ بيان الإشكال في كلّ واحد وأمّا المقام فيدور حول الموضوع فإن كان الموضوع هو الفرد المردّد، يلزم تعلّق الإرادة والوجوب بالفرد المردّد، وإن كان الموضوع كل المكلّفين يجب قيام الجميع به مع أنّه يسقط بفعل واحد منهم. ولأجل ذلك جاء الأُصوليون بعدّة نظريات لتحقّق حقيقة الواجب الكفائي ودرء إشكاله.

النظرية الأُولى: نظرية المحقّق الخراساني

إنّ الواجب الكفائي سنخ من الوجوب، وله تعلّق بكلّ واحد ، بحيث لو أخلّ الكلّ بامتثاله، لعوقبوا على مخالفته جميعاً، وإن أتى به بعضهم لسقط عنهم، وذلك لأنّه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض.[ 1 ]

وحاصله: أنّه لا فرق بين العيني والكفائي في أنّ الطلب متوجّه إلى الكلّ، غاية الأمر أنّ الغرض في الأوّل لمّا كان متعدداً، لا يسقط تكليف كلّ بفعل الآخر، بخلاف الثاني، فانّ مقتضى وحدة الغرض هو سقوط التكليف عن الباقي بفعل الواحد، إذ لا معنى لبقاء التكليف مع حصول الغرض. وعلى كلّ حال، الذي يركّز عليه المحقّق الخراساني في بيان الفرق بين العيني والكفائي، هوتعدّد الغرض في الأوّل ووحدته في الثاني فلا يسقط الأمر العينيّ بفعل واحد من المكلّفين لبقاء


[1]كفاية الأُصول، 229، طبعة المشكيني.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست