لسقوط الأمر مطلقاً بالأقل الأعم من المحدّد، أو الموجود في ضمن الأكثر.
ومثله التسبيحات الأربع، فانّ الغرض، إذا كان مترتّباً على التسبيحة الواحدة المقيدة بالوحدة بحيث تخرج عن قابلية لحوق الزائد عليها بها، وإن صحّ التخيير لكنّه تخيير بين المتباينين. أمّا التخيير بين ذات الأقل والأكثر، فقد عرفت لغوية الأمر بهذا النحو.
وعلى هذا فما يتجلّى أنّه من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر، أمره دائر ثبوتاً، بين التخيير بين المتباينين إذا كان الواجب هو الأقلّ بحدّه والتسبيحة بقيد الوحدة أو كونه من قبيل ضمّ المستحبّ إلى الواجب، إذا كان الواجب ذات الأقلّ سواء وجد بحدِّه أو في ضمن الأكثر.