responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 120

وكلاهما غير مفيد.

أمّا الأوّل، فلأنّ المفروض عدم إمكان الجمع بين الغرضين وتنافيهما في مقام التأثير في الغرض، وإذا كان كذلك، فلا يكون الواجب إلاّ الممكن، وهو أحد الغرضين، دونهما معاً، إذ المفروض أنّ بينهما تضادّاً في مقام الملاك، تضادّاً يبطل كلّواحد منهما أثر الآخر، ومع ذلك كيف يكون الواجب كلا الملاكين؟!

وأمّا الثاني، فانّ كبراه ممنوعة إذ لا نسلّم أنّ ترك كلّ واجب فعلي موجب للعقاب، فإنّ مخالفة الحكم الفعلي إنّما توجب تعدّد العقاب، إذا لم يكتف المولى في مقام الامتثال بواحد منهما. ومعه، لا ملاك لتعدّده. وإن أبيت إلاّ عن تعدّده فلا مانع من الإلتزام بتعدّده بناءً على ما سبق من سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ من الالتزام به في باب الترتّب إذا ترك كلا الواجبين فلاحظ.

هذا كلّه حول نظرية المحقّق الخراساني . وإليك سائر النظريات في تحليل الواجب التخييري.

النظرية الثانية: نظرية المحقّق النائيني ـ قدَّس سرَّه ـ

وحاصله: كلّ واحد واجب على وجه البدل.

إنّ الإرادة والوجوب تعلّقا بكلّ واحد، لكن لا على سبيل التعيين، بحيث لا يمكن العدول منه إلى غيره بل تعلّقا على وجه البدلية .

توضيحه: إنّ الغرض ربّما تقوم بماهية أصليّة وجامع ذاتي، ويكون كلّ واحد من أفرادها كافياً في تحصيل الغرض، فعند ذاك يتعلّق الأمر بذاك الجامع، ويكون المكلّف مخيـّراً في إيجاده في ضمن أيّ فرد شاء.

وربّما يكون الغرض قائماً بفعلين (أو أحد أفعال) ليس بينهما جامع ذاتي، ولا يدخلان تحت ماهية أصلية، فعند ذاك يتوصّل الآمر إلى تحصيل غرضه بالأمر

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست