responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 121

بفعلين لكن على سبيل البدل كما إذا قال: «إن أفطرت فاعتق رقبة ، أو أطعم ستّين مسكيناً» ففي الحقيقة إنّ هنا مصلحة واحدة نوعية قائمة بنوعين من الفعل متغايرين، يحصل بكلّ واحد منهما غرض المولى، وليس بين الفعلين جامع قريب وعندئذ يتوصل به المولى إلى غرضه بإيجاب الفعلين أو الأفعال على سبيل البدلية.

وتصديق ذلك سهل إذا لوحظت الواجبات التخييريّة العرفية، بضميمة أنّ الوجوب أمر اعتباري يكفي في صحّته ترتب الأثر. ولذلك لو ارتكب إنسان جرماً، وتعلّق غرض المولى بتأديبه، فانّه يحصل تارة بدفع غرامة نقدية، وأُخرى بإلقاء القبض عليه وحبسه. وبما أنّه لا يوجد بين الفعلين جامع ذاتي قريب، يتوصل المولى إلى غرضه بجعل الوجوب على الأمرين على سبيل البدلية فإنّ المفروض أنّ الغرض ـ وهو ارتداعه عن الخطأ وعدم تكراره ـ يحصل بكلّ واحد من الأمرين.

ومثله ما إذا كان الغرض يحصل بطبخ كلّ من الأُرز، واللحم ، اللّذين ليس بينهما جامع ذاتي يشملهما ولا يشمل غيرهما، فلا محالة يتوصل المولى إلى غرضه بإيجاب الأمرين، واعتبار نسبة بين نفسه وكليهما على سبيل البدل.

وهكذا فيمن أفطر في شهر رمضان بلا عذر، فانّ غرض المولى هو إزعاج المفطر وتأديبه، وهو يحصل بتكليف بدني، كما في صوم شهرين متتابعين، أو بتكليف مالي، كما في إطعام ستّين مسكيناً. ولكن لمّا لم يكن بين العملين جامع قريب، يتوصل المولى إلى غرضه بإيجاب الأمرين على وجه البدلية.

ثمّ إنّ الفرق بين هذه النظرية ونظرية المحقّق الخراساني واضح ثبوتاً وإثباتاً:

أمّا الفرق بينهما ثبوتاً فهو أنّ غرض المولى في نظريته ـ قدَّس سرَّه ـ متعدّد وبما أنّه لا يمكن استيفاء كلا الغرضين، لم يأمر بالفعلين على وجه التعيين، بل أمر بهما على

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست