بمراد آخر. كما إذا صلّى، فلا تنسحب الإرادة المتعلّقة بالزكاة وإرادة خاصّة تنسحب عن مجال الامتثال إذا جرى على وفق إرادة أُخرى، وما هذا إلاّلأنّ الغرض يحصل بالعمل بواحد منهما.
ومنه يظهر اندفاع الإشكال الثاني وهو أنّه كيف يوصف كلّ بالوجوب مع أنّه يجوز تركه عند الإتيان بالآخر، لما عرفت من أنّ هنا سنخين من الطلب، فتارة لا ينسحب في مقام الدعوة بإجابة الطلب الآخر وأُخرى ينسحب وما هذا إلاّ لأجل حصول غرض المولى، وليس معنى الواجب على الإطلاق لزوم الإتيان على كلّ حال وكلّ تقدير فتفسير الواجب على ذاك النحو خاطئ جدّاً.
وأمّا الثالث: فقد يعترض على المحقّق الخراساني بأنّ لازم كلامه (تعدّد الغرضين) هو تعدد العقاب عند ترك كلا الغرضين، بحجّة أنّ مقتضى كون كلّ من الغرضين ملزماً في نفسه هو وجوب كلّ من الفعلين، غاية الأمر أنّه من جهة المضادّة بين الغرضين وعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج لا محالة يكون وجوب كلّ منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر. ولازم هذا هو أنّ المكلَّف إذا ترك كلا الفعلين معاً، يستحقّ عقابين: عقاباً على ترك هذا، وعقاباً على ترك ذاك، لفرض أنّوجوب كلّ منهما عندئذ فعليّ من جهة تحقّق شرطه وهو عدم الإتيان بالآخر.[ 1 ]
وقد سبقه أُستاذه في الإشكال وقال معترضاً على النظرية:«لا يمكن أن يكون التكليف بكلّ واحد مشروطاً بعدم فعل الآخر إذ تلزم فعلية جميع التكاليف عند ترك فعل الكل، لتحقّق شرط الوجوب في كلّ واحد ولازم ذلك تعدد العقاب وهو ضروريّ البطلان إذ ليس في ترك الواجب التخييري إلاّ عقاب واحد».[ 2 ]
ويلاحظ عليه: أنّ تعدد العقاب إمّا لأجل تفويت المصلحتين الملزمتين، أو لأجل مخالفة التكليفين الفعليين لحصول شرطهما وهو عدم الإتيان بالآخر،