وقد عرفت الواجب التعييني بأنّه مالا بدل له، ولا يسقط بالإتيان بغيره، بخلاف التخييريّ فانّه عبارة عمّا له بدل، ويسقط بالإتيان ببدله. ولا شكّ في وقوعه في الشرعيّات والعرفيات فخصال كفّارة الصوم الثلاث، ودية قتل العمد المخيـّر بين الأُمور الستّة، والتخيير بين الحمد والتسبيح في الركعتين الأخيرتين من هذه المقولة. وأمّا وقوعه في العرف فحدِّث عنه ولا حرج.
مشاكل في تصوير الواجب التخييري
ثمّ إنّ الذي دعاهم إلى عقد البحث عن تحليل الوجوب التخييري عدّة أُمور:
1ـ تعلّق الإرادة أو البعث بالأمـر المردّد، وهو أمر محـال.
توضيحه: إنّ الإرادة من الأُمور الإضافية لا تتعلّق إلاّ بشيء معيّن في لوح النفس. وإن شئت قلت: إنّ تشخّص الإرادة في الضمير، بالمراد، فلا يحصل لها التشخص إلاّ إذا تعلّقت بشيء معيّن. مع أنّ الظاهر في الواجب التخييري غير ذلك، حيث يظهر أنّ الإرادة قد تعلّقت فيه بأحد الفعلين أو الأفعال، لفرض أنّ الواجب ليس شيئاً معيّناً.