responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 111

المحرّمات بأي صيغة أنشأت.

وثالثاً: لو صحّ ما ذكر، فإنّما يصحّ في الأحكام الأربعة دون الإباحة، إذ ليس فيه أيّ واحد من اعتبار الفعل على ذمّة المكلّف أو محروميته منه، بل مفاده حينئذ المجال للمكلّف وكونه مخيّراً بين الفعل والترك.

هذا كلّه في الموضع الأوّل.

الموضع الثاني: هل هناك دليل يدلّ على بقاء الجواز أو لا؟

لو افترضنا إمكان البقاء يقع الكلام في الدليل الدال على البقاء فهو إمّا دليل داخلي أو خارجي أمّا المراد من الداخلي هو دلالة كلّ من الناسخ والمنسوخ على البقاء وأمّا الدليل الخارجي فهو عبارة من الاستصحاب.

أمّا الأوّل ربّما قال: إنّ القدر المتيقّن من دليل الناسخ، هو رفع خصوص الإلزام وأمّا ما عداه فيؤخذ من دليل المنسوخ. نظيره: ما إذا دلّ دليل على وجوب شيء، ودلّ دليل آخر على عدم وجوبه، كما إذا ورد: أكرم زيداً، وورد: «لا بأس بترك إكرامه» فيحكم ـ بأظهرية الدليل الثاني ـ ببقاء الجواز والرجحان.

يلاحظ عليه: أن ليس للأمر إلاّ ظهور واحد و هو البعث نحو المأمور به. وأمّا الوجوب فإنّما يستفاد من أمر آخر وهو كون البعث عند العقلاء تمام الموضوع لوجوب الطاعة والالتزام بالعمل، فإذا دلّ الناسخ على أنّ المولى رفع اليد عن بعثه، فلا معنى للإلتزام ببقاء الجواز أو الرجحان، إذ ليس له إلاّظهور واحد، لا ظهورات متعدّدة طولية أو عرضية حتّى يؤخذ بالباقي.

وأمّا قياس المقام بالدليلين المتعارضين إذا دلّ أحدهما على الوجوب والآخر على عدمه، فقياس مع وجود الفارق، لأنّ استكشاف الجواز هناك إنّما هو لاتّفاق الدليلين على الجواز.

وبالجملة: إنّ بقاء الجواز في المقيس عليه، لأجل تحكيم الأظهر على الظاهر،

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست