responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 110

منه الاستحباب، وإن لم ينصب قرينة عليه، فينتزع منه الوجوب.

وعلى ذلك، لا يعقل القول بأنّ المرفوع إنّما هو فصل الوجوب دون جنسه، ضرورة أنّ الوجوب ليس مجعولاً شرعياً ليكون هو المرفوع بتمام ذاته أو بفصله.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: نحن نوافقه في أنّ الوجوب والاستحباب ليسا من الأُمور الجعلية، لا لما ذكره بل لما ذكرناه من أنّهما من الأحكام العقلائية ينتزعان من البعث مع السكوت عن المرخِّص وعدمه. ولكن لا نوافقه في القول بأنّ كون المجعول في باب الواجبات والمحرّمات هو كون الفعل في ذمّة المكلّف أو محروميته منه، فانّه لا يساعده التبادر، فإنّ المتبادر من قوله: «له عليه دين كذا» أو «له عليه عمل يوم» هو اعتبار الدين أو الفعل في ذمّة المكلّف. والمتبادر من قوله: «أدّ دينَك» أو «اعمل في هذا اليوم» هو البعث إلى أداء ما في ذمّته بعد الفراغ عن كونه على ذمّته، أو البعث إلى العمل، من دون لزوم اعتبار أنّ الفعل على ذمّته. فتفسير الجميع من باب واحد لا يساعده التبادر.

وثانياً: أنّ الالتزام بعدم الجعل في ناحية الحرمة، وأنّه ينتزع من محرومية المكلّف عن الفعل، لا يساعده الكتاب العزيز، فانّ الظاهر منه إنشاء نفس الحرمة بالمصطلح الدارج في عدّة موارد، منها:

قوله تعالى: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) (البقرة/173).

وقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا) (البقرة/275).

وقوله تعالى: (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ) (الأعراف/33).

واعتبار تحريم الفعل نفسه غير اعتبار محرومية المكلَّف عنه، وبينهما تفاوت واضح، وليس كلامه منحصراً بالتحريم بصيغة النهي بل يعمّ تفسير جميع


[1]المحاضرات:4/23.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست