والاستدلال مبني على أنّ التفسير، أعني قوله: «يعني الخ» من الإمام، وإلاّ فقوله: «من صامه قضاه وإن كان كذلك» مجمل مردّد بين الصوم بنية شعبان الذي فرغنا عنه أو صومه بنية رمضان الذي نحن فيه.
نعم يمكن أن يقال: إنّ المراد الصوم بنية رمضان بقرينة ما مضى من الروايات الدالة على الصحّة إذا كانت النية، نيةَ شعبان.
2. صحيح محمد بن مسلم في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال: «عليه قضاؤه وإن كان كذلك».[ 2 ]
والاستدلال مبني على تعلّق الظرف (من رمضان) بقوله: «يصوم» حتى يكون الصوم بنية رمضان.
يلاحظ عليه: الظاهر تعلّقه بالأقرب، أعني: يشك، و يكون عندئذ مخالفاً لما دل على الصحة من الروايات والإجماع.
ويمكن أن يكون متعلقاً بالبعيد بأن يكون المراد يصوم ـ يوم الشك ـ من رمضان وذلك جمعاً بينها و بين الروايات الدالة على الصحّة إذا صام بنية شعبان.
والأولى الاستدلال بالروايتين التاليتين:
3. رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في حديث طويل، قال: «وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان،
[1] الوسائل: ج 7، الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 5.
[2] الوسائل: ج 7، الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 1.