responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 100

ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس».[ 1 ]

والاستدلال مبني على أنّ المراد من انفراد الرجل، انفراده بصيامه عن سائر الناس فيصوم بنية رمضان.

وفي بعض النسخ على ما في تعليقة الحدائق «أن ينوي» مكان «أن ينفرد».

4. موثقة سماعة في جواب سؤال من قال: رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره؟ فقال (عليه السلام) :« بلى فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفقك اللّه له، إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان، لأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك».[ 2 ]

ودلالة الرواية واضحة، والمقصود من قوله: «ولأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان» أي ينفرد بالصوم بنية رمضان.

هذه هي الروايات التي استدلّ بها على القول المشهور، وإن كانت دلالة بعضها ضعيفة، ولكن في المجموع كفاية.

مضافاً إلى أنّ الصوم بنيّة رمضان بدعة في الدين، لأنّه إذا لم يثبت الهلال لم يثبت كون اليوم من رمضان، فكيف يصوم بنية يوم دل الدليل على أنّه من شعبان؟

وبذلك يظهر مفاد النهي عن الصوم في يوم الشك ففي خبر محمد بن


[1] الوسائل: ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8 .

[2] الوسائل: ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست