responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 97

ولا يخفى وجود التهافت الاجتهادي بين المسألتين، فإذا كان صومه حراماً، فكيف يكون صحيحاً مع اقتضاء النهي في العبادات الفساد؟!

وكلّ من نسب إلى الشيخ الجواز، فإنّما هو بالنظر إلى كلامه في المسألة الأُخرى، وإلاّ فمقتضى كلامه في مسألتنا هو الفساد.

قال العلاّمة في «المختلف» بعد عنوان المسألة: قال ابن أبي عقيل: إنّه يجزئه; وهو اختيار ابن الجنيد، وبه أفتى الشيخ في الخلاف، قال فيه: وقد روي أنّه لا يجزئه.

وقال في المبسوط: وإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنّه لا يجزئه; وقال في النهاية، والجمل، والاقتصاد وكتابي الأخبار: لا يجزئه وهو حرام.

واختاره السيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبو الصلاح، وسلاّر، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة وهو الأقوى.[ 1 ]

وقال في «الحدائق الناضرة» بعد عنوان المسألة : المشهور أنّه يكون فاسداً ولا يجزئ عن أحدهما، لا عن شهر رمضان وإن ظهر كونه منه.[ 2 ]

وقال في «الجواهر»: على المشهور بين الأصحاب، بل في الرياض نسبته إلى عامة من تأخّر، بل عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه لبطلانه بالنهي عنه، المقتضي للفساد.[ 3 ]

ويمكن الاستدلال على الصحّة بروايتين:


[1] مختلف الشيعة: 3/380.

[2] الحدائق الناضرة:13/34.

[3] الجواهر: 16/207.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست