responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 96

1. أن يتخلّى عن النية عند الانكشاف، بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلك.

2. أن يستمر على النية السابقة: نية الصوم من شعبان ندباً.

3. أن يجدّد النية.

والأوّل باطل جزماً، والصوم عبادة لا يصحّ بلا نية، والثاني أيضاً مثله لعدم الأمر بالصوم بنية شعبان فتعين الثالث.

يلاحظ عليه: أنّه يتخلّى عن النية السابقة، ويصوم بلا عنوان لما مرّ من أنّ الزمان لا يصلح إلاّ لرمضان، وقد مرّ أنّ في مثله يكفي الصوم بلا نية العنوان، نعم تجديد النية هو الأحوط فربما تحصل بلا اختيار بعد الانكشاف، كما هو الأقوى، وعندئذ يكون البحث عن التجديد وعدمه أمراً لغواً.

الفرع الثاني: لو صام يوم الشكّ بنية أنّه من رمضان، وهذا الفرع أحد الفروع الأربعة الآتية في مسألة أقسام ووجوه صوم يوم الشك.

قال الشيخ في «الخلاف»: صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان، ويحرم صومه بنية رمضان.[ 1 ]

وقال في مسألة أُخرى: إذا عقد النية ليلة الشكّ على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، وقد روي أنّه لا يجزئه.[ 2 ]


[1] الخلاف: 2/170، كتاب الصوم، المسألة 9.

[2] الخلاف: 2/180، كتاب الصوم، المسألة 23.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست