responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 607

في مظنّة الموت، سواء كان بالطلاق وإن لم يكن مريضاً، كما في طلاق الأسير غير الآمن والمأخوذ قوداً وفرضنا إعدامهما بعد الطلاق أو كان بغيره مع كونه مريضاً ووافاه الموت كاللعان والفسخ والتحريم بالرضاع.

قلت: إنّ الغالب في علل الأحكام كونها حكمة لاعلة تدور عليها رحى الأحكام حتى الاعتداد في العدّة لأجل تبين الحمل، فقد حملها المشهور على الحكمة، ولأجل ذلك حكموا على لزوم الاعتداد وإن كان الرحم بريئاً.

وهذا أمر يقف عليه من لاحظ كتاب «علل الشرائع» الذي جمع فيه الصدوق، ما ورد فيه من حكم التشريع ـ ومع ذلك ـ فمن قطع بالمناط، فعليه أن يلحق الفروع الماضية بطلاق المريض.

الثالث: إذا طلّق مع سؤال المرأة وهو في مرض الموت كالمختلعة والمباراة فعلى من زعم أنّ الإضرار من قبيل علل الحكم ومناطه، يجب القطع بعدم الميراث لعدم الإضرار من جانب الزوج، وعلى من زعم أنّه من قبيل الحكم فالمرجع إطلاق الروايات الشامل لجميع الصور. فعلى ما استظهرنا فالظاهر هو الثاني لولا رواية محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لاترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه».[ 1 ] والرواية معتبرة ويكفي في اعتبارها اعتماد الحسن بن محبوب عليه، فعدم الوراثة أقوى.


[1] الوسائل : ج 17، الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست