responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 606

سنة ، فيكتفي بالمقدار الثابت في السبب، أعني: الزوجية التي لم يثبت ارتفاعها بالطلاق الثلاث في حال الصحة.

وأمّا إذا ادعت المطلّقة أنّ المريض طلّقها قبل موته في حال المرض وأنكر الوارث ذلك وزعم أنّه طلّقها في حال الصحة، فلا يجري في هذه الصورة ما ذكرناه في الصورة السابقة، إذ ليس هناك إقرار على النفس وعلى الغير، بل هناك احتمالان متساويان وتظهر الثمرة في الإرث بعد العدّة الرجعية إذا كان الطلاق في حال المرض دون ما إذا كان الطلاق في حال الصحة، وبما أنّ الميراث يتوقّف على ثبوت الشرط وهو كون الطلاق واقعاً في حال المرض لايحكم به إلاّ بعد ثبوته ويكفي في نفي المسبب عدم ثبوت السبب . نعم الحكم لها بالميراث إذا توفّي في العدّة صحيح كما سيوافيك تفصيله في النوع الرابع فانتظر.

الثاني: إذا فسخ الزوج العقد في مرض الموت ومات بعد الفسخ أو إذا طلّق الأسير غير الآمن، أو طلّق المأخوذ بحد يخاف عليه مثل ما يخاف عليه بالمرض ومات أو قتل، أو لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان، ومات أو حرمت عليه بعمل محرّم كالرضاع وهو مريض، فهل يلحق بالطلاق أو لا؟ الظاهر لا، لأنّه إلحاق لايتجاوز عن كونه قياساً.

فإن قلت: الظاهر من مرسلة يونس ومضمرة سماعة أنّ علّة التوريث، كون الرجل في مظنّة التهمة بالإضرار بها، فكان التوريث عقوبة من الشارع[ 1 ]، وعلى ذلك يمكن تسرية الحكم إلى كل فعل يقوم به الزوج وهو


[1] الوسائل ج17: الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج ،الحديث 7و9.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست