responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 608

الرابع: إذا ادّعت المطلّقة أنّ الميت طلّقها في المرض حتّى ترثه إلى سنة وأنكر الوارث وزعم أنّ الطلاق كان في الصحة، حتى لاترثه إذا مات بعد الخروج عن العدّة فالأصل عدم ميراثها في مورد الشك إلى أن يثبت سببه والضابطة الكلية في ميراثهما، هو توارثهما في العدّة وأمّا التوارث خارجها فمنوطة بكون الطلاق في حال المرض ولم يثبت، سواء علم تاريخ الطلاق وجهل تاريخ المرض، أو كان العكس، أو جهلا معاً.

فإن قلت: إذا علم تاريخ المرض، فلامانع من إجراء الأصل في مجهول التاريخ، أعني: الطلاق، فيقال: أصالة عدم الطلاق إلى طروء المرض فتكون النتيجة وقوع الطلاق بعد طروء المرض.

قلت: هذا صحيح لولا أنّه أصل مثبت، كما أنّه إذا عكس وعلم تاريخ الطلاق، تكون أصالة عدم المرض إلى زمان الطلاق لايثبت شرعاً، تأخّر المرض عن زمان الطلاق.

الخامس: من الموارد التي ترث الزوجات الثمانية ثمناً أو ربعاً هو ما إذا لو طلّق أربعاً في مرضه وتزوّج أربعاً ودخل بهنّ ثم مات، فلو كان له ولد تساوين في الثمن وإن لم يكن له ولد، تساوين في الربع، ويمكن تصوير اشتراك الاثنتي عشر منهن في الربع والثمن وهو واضح.

السادس: إذا طلّق في حال المرض ولكنّه قتل فيه فهل يلحق بما سبق أو لا؟ الظاهر، لا، وذلك لأنّ الموضوع هو الطلاق في مرض الموت، والمفروض غيره.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست