responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 605

وأنت إذا لاحظت روايات الباب [ 1 ] وضممت بعضها إلى بعض تقف على أنّ المشهور بين الأصحاب هو مقتضى الجمع بين الروايات.

بقي الكلام في بعض الفروع وإليك البيان

الأوّل: إذا ادّعى الرجل أنّه طلّقها ثلاثاً في حال الصّحة

إذا ادّعى الرجل وهو مريض وقال: إنّي طلّقتها في الصحة ثلاثاً فهل يقبل قوله في حقّه وحقّها فلايرثها إذا ماتت كما لاترثه إذا مات الرجل أخذاً بعموم إقرار العقلاء على أنفسهم، أو لا، بل يقبل في حقّه لا في حقّها؟

الظاهر هو الثاني، لأنّ عموم الإقرار فيما إذا كان الإقرار على نفسه لاما إذا كان على غيره ، أعني: الزوجة فهو بإقراره هذا يريد حرمان الزوجة من الإرث بعد وفاته، لأنّ البائن لاترث الزوج إذا كان الطلاق في حال الصحة بخلاف ما إذا كان في حال المرض.

ومع ذلك كلّه، لايثبت من عدم قبول قوله في حقها أنّه طلقها في حال المرض حتى ترثه إلى سنة، وإنّما يكتفي بإرثها في العدّة إذا مات فيها وذلك لعدم إحراز السبب إلاّ بهذا المقدار.

توضيحه: أنّ الثابت هو الزوجية المقتضية لإرثها في العدة فقط، ووقوع الطلاق ثلاثاً في حال الصحة وإن لم يثبت حتّى ينتفي الإرث من رأسه، ولكن وقوعه في حال المرض أيضاً غير ثابت حتى يقتضي الميراث إلى


[1] قد فرق صاحب الوسائل روايات المسألة في كتابي الطلاق والميراث، فلاحظ أيضاً الجزء 17، الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست