responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 57

و روى القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: يا سيدي رجل نذر أن يصوم كلّ يوم جمعة دائماً مابقي، فوافق ذلك اليوم يومَ عيد فطر أو أضحى أو أيّام تشريق، أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه، أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه: «قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بَدَل يوم إن شاء اللّه تعالى».[ 1 ]

***

في قصد الغاية المحرمة في خارج الجادة

إذا سافر لغرض مباح في المقصد، ولكنّه يقصد أيضاً الغاية المحرمة في حاشية الجادة كالسرقة من بستان، ونحوها فله صورتان:

الأُولى: أن يكون له من بدء السفر غرضان أحدهما في المقصد والآخر في أثناء السفر.

الثانية: أن يعرض له قصد ذلك في الأثناء وإنّما خرج عن البلد، لغاية مباحة.

أمّا الأُولى: فلا شكّ أنّه يُتم، لما عرفت من أنّ الغاية الملفقة من الطاعة والعصيان، توجب كونَ السفر سيراً في غير طريق الحقّ، فلو قام بما قصد، ثمّ رجع إلى الجادة يكون منشأ للسفر الجديد فلا يقصّر إلاّ أن يكون الباقي على حدّالمسافة ولو ملفّقة، لما عرفت من أنّ من حكم عليه بالتمام، لا يحكم عليه بالقصر إلاّ بإنشاء السفر الشرعي.


[1] الوسائل: ج 7، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2; ولاحظ روايات الباب.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست