responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 56

ومع الاعتراف بحرمة السفر إذا كان لغاية الفرار عن الواجب، لكن شمول روايات الباب لهذا المورد غير واضح، بل المقام داخل تحت الأدلّة المرخِّصة، وذلك لأنّه يلزم من شمول روايات الباب للمقام، عدم شمولها ومن الحكم بالإتمام، عدم كونه عاصياً الملازم لارتفاع حكم الإتمام، وذلك لأنّا لو قلنا بأنّ السفر، سفر معصية ولو للفرار عن الواجب، فلو حكم بالقصر فلا يتوجه أيّ إشكال، غاية الأمر يلزم ورود تخصيص على روايات الباب، أي يتم العاصي بسفره إلاّهذا المورد.

وأمّا لو حكمنا عليه بالإتمام يترتب عليه:

إنّه بالإتمام يكون وافياً بنذره، فيخرج عن كونه عاصياً مع أنّه فرض عاصياً، ومع خروجه عن كونه عاصياً، ينتفي الحكم بالإتمام، فهذا هو الذي دعانا، للتفريق بين العصيان والإتمام، وقلنا إنّه يعصي بسفره، ولكنّه يقصر، هذا كلّه حسب القواعد.

هذا ولكن الظاهر من النصوص عدم وجوب الإقامة عند نذر الصوم وتُعْطَف عليه الصلاة، وأنّ الصوم المنذور ليس بآكد من شهر رمضان، حيث إنّه لا تجب الإقامة بل من شَهِدَ الشهرَ يصوم، دون من لم يشهد.

روى عبد اللّه بن جندب، قال: سمعت من زرارة عن أبي عبداللّه (عليه السلام)أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه فحضرته نية في زيارة أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك».[ 1 ]


[1] الوسائل: ج 7، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 5; ولاحظ روايات الباب.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست