ب. إنّ السفر حرام، لأنّ نذر التمام ينحلّ إلى نذرين: نذر التمام ونذر ترك السفر، فإذا كان تركه واجباً يكون فعله حراماً نفسيّاً.
يلاحظ عليه: أنّ الناذر ربما يكون غافلاً عن النذر الثاني، أضف إلى ذلك أنّ النذر يتوقف على الإنشاء ولا تكفي الملازمة العقلية، والشاهد عليه عدم تعدد الكفّارة لو خالف وسافر.
ج. السفر حرام لا لكونه مقدمة للحرام (ترك الواجب) بل لوجود التضاد بينه وبين الواجب، نظير السفر مع مطالبة الديّان، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فعند ذلك يأتي في التفصيل الماضي في المسألة السابعة والعشرين وهو أنّ الاستلزام إنّما يكون سبباً لحرمة الملازمة إذ أتى به لغاية التوصل إلى ترك الواجب فيكون نفسُ السفر حراماً لكون الغاية محرمة دون ما لم يكن لتلك الغاية.
فإن قلت: ما ذكر من التفصيل يختصّ إذا كان بين السفر والواجب، تضاد ذاتي، كما في مورد السفر وأداء الدين، لا في المقام إذ ليس هنا تضاد بين السفر والتمام، إلاّ كون ترك السفر مقدمة للواجب وقد حقّقنا في الأُصول بأنّها غير واجبة.
قلت: إن أُريد من نفي التضاد، هو التضاد التكويني فمسلّم، وإن أُريد الأعم منه ومن التشريعي فالتضاد بين السفر والتمام متحقق، وهو كاف في صيرورة السفر، سفرَ معصية إذا سافر، لغاية ترك الواجب، وهذا الوجه هو المتعيّن، وقد اعتمد عليه السيد الطباطبائي(قدس سره).