responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 513

ولا إشكال في جواز مراجعة المريضة المضطرّة إلى الطبيب. وما عن السيد الحكيم (قدس سره)من أنّ أدلّة الاضطرار مختصة بالمضطرّ ولا يعمّ الطبيب، غير تام للملازمة بين الرفعين أو الجوازين وإلاّ يلزم لغوية الرفع وأيّ فائدة لجواز كشفها إذا حرم على الطبيب النظر واللمس.

وإنّما الكلام فيما إذا لم يكن مضطرّاً بأن يوجد المماثل فلاشكّ أنّ أدلّة الاضطرار غير شاملة لها، لكن يمكن استكشاف جوازه من رواية أبي حمزة الثمالي وهي صحيحة على الأصحّ، لأنّ الظاهر أنّ علي بن الحكم فيها هو مَن وثّقه الشيخ في الفهرست والعلاّمة في الخلاصة، بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري عنه.

فعن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لايصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال:« إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت».[ 1 ]

وبما أنّ كلام الإمام (عليه السلام)جواب عن سؤال السائل وهو لم يفرض فقدان المماثل بل أرفقية الرجل من النساء، يستفاد كون المراد من الاضطرار هو الحاجة ورجحان معالجة الرجل على المرأة.

نعم في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «سئل أمير المؤمنين (عليه السلام)عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إذا كان يُحسِنُ يصف فلا».[ 2 ]


[1] الوسائل: ج 14، الباب 130 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 1.

[2] المصدر نفسه: الحديث2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست