responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 514

وما رواه علي بن جعفر، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: «لا».[ 1 ]

ولكنهما محمولتان على صورة وجود المماثل وعدم الحاجة إلى الجنس المخالف وعدم أرجحيته، وإلاّ فيجوز أخذاً بمفاد الرواية السابقة.

وأمّا الاستنابة أو الاستفادة من الأجهزة الصناعية، فلو كانت رافعة للحاجة وخالية عن العسر فالأحوط تقديمها على المباشرة وإلاّ فيباشر بنفسه.

منها: النظر للشهادة على الزنا

وهل يجوز النظر للشهادة على كلّ عمل منكر له حد أو لا؟ جوّزه العلاّمة قائلاً بأنّه وسيلة إقامة حدود اللّه ولما في المنع من عموم الفساد واجتراء النفوس على هذا المحرّم وانسداد باب ركن من أركان الشرع. ويلزم من حرمة النظر أن لاتسمع شهادته بالزنا لتوقف تحمّلها على النظر المحرّم إلاّ إذا علمت توبته.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ إقامة الحدود لو كانت واجباً مشروطاً لايجب تحصيل شرطه ـ أعني: النظر المباح ـ فكيف إذا كان الشرط أمراً محرّماً، وإن كان واجباً


[1] الوسائل: ج 14، الباب 130 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث3.

[2] نقله الشهيد في المسالك في المقام عن القواعد ولم نعثر عليه في نكاح القواعد لاحظ إيضاح القواعد 3/7.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست