العلاج تارة يتوقّف على النظر، وأُخرى على المسّ، وثالثة على الجرح والكسر. وعلى كلّ تقدير علاج الأجنبي تارة يكون مع إمكان المماثل، وأُخرى مع عدمه ووجود الضرورة ; ثمّ العلاج تارة يتوقف على المباشرة في مقدّماتها، وأُخرى يقبل الاستنابة فيقوم أحد المحارم عليها ويخبره بالنتيجة، وعلى فرض المباشرة تارة يمكن المعالجة بالنظر إلى المرآة أو استخدام الوسائل التلفزيونية ،وأُخرى لا؟
والجواب على الجميع يتوقّف على دراسة أدلّة الحكم.
أمّا إذا لم يوجد المماثل الذي يصدق عليه الاضطرار العقلي فتكفي فيه أدلّة رفع الحرمة عند الاضطرار في قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع عن أُمّتي تسعة... ما اضطرّوا إليه».[ 1 ] وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «رفعت عن أُمّتي أربع خصال: ما اضطرّوا إليه، وما نسوا، وما أُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا».[ 2 ]
وفي موثقة سماعة: «... وليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه».[ 3 ]
وفي الأُخرى: «...وليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه».[ 4 ]