responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 511

ولايحضر من يعرفها، فلايجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها».[ 1 ]

وبما أنّ الستر والإسفار من حقوق المرأة فلاتلزم على الإسفار أبداً إلاّفي المورد الذي لايعرفها الشاهد ولايعرفها الحاضرون، لما عرفت أنّ الحديث، حديث الحقّ ولاتلزم برفع اليد عنه إلاّ إذا توقف عليه الأمر الشرعي. فلو توقف تحمّل الشهادة أو أداؤها على الإسفار، تلزم على الإسفار جمعاً بين الحقّين وإلاّ فلا.

3ـ مكاتبة الصفّار المتقدّمة في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ،أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرزنَّ وتثبتها بعينها؟ فوقّع (عليه السلام): «تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللّه» .[ 2 ]

ويقيّد إطلاقها، بما تقدّمها. وقد تقدّم فقه الرواية فلاحظ.

فتلخّص أنّ الأظهر هو الاستدلال بالروايات دون الآيات ثمّ الاستثناء على قول من لايقول بجواز النظر إلى الوجه والكفّين ، وإلاّ فلا حاجة إلى الاستثناء ويمكن القول بأنّ النظر في مقام الشهادة يتوقّف على إعمال النظر وتعميقه وهو ليس بجائز في غيرها، فالاستثناء لابدّ منه مطلقاً.


[1] الكافي: 7/400، كتاب الشهادات، باب الرجل يشهد على المرأة.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3 / 68 ، باب الشهود على المرأة ، الحديث 3347.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست