responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 510
) [ 1 ]، فلو دعي من له الحقّ رجلاً، إلى تحمّل الشهادة على زوجته الزانية تجب الإجابة لإطلاق الآية الأُولى.

وفي الاستدلال بالآيتين تأمّل، لأنّ إطلاقهما لايشمل ما إذا كان في تحمّلها أو أدائها ارتكاب للحرام كما في المقام، ومثله وجوب الحجّ فإنّه لايشمل ما إذا كان في أدائه ارتكاب للمحظور. نعم لو كان مورد الشهادة تحمّلاً وأداءً من الأُمور المهمّة التي ترتفع عندها حرمة النظر واللمس، كان جائزاً، وليس كلّ شهادة من هذا القبيل.

ويمكن الاستدلال بصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)قال: «لابأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها، ولايجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر وينظر إليها».[ 2 ] بناء على أنّ مفادها هو: أنّه إذا عرفت بعينها، أو حضر من العدول من يعرفها فلا حاجة إلى الإسفار.وأمّا إذا لم يعرفها ، ولم يحضر من العدول من يعرفها، فلا يجوز إلاّ بالإسفار خلافاً لأهل السنّة حيث قالوا بالإسفار مطلقاً كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «ولايجوز عندهم أن يشهد الشهود»، ولعلّ هذا هو المستفاد من المتن الذي نقله الكليني عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل قال (عليه السلام): «لابأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا أن لاتعرف بعينها


[1] البقرة: 283.

[2] الفقيه: 3/41 ح1، باب الشهادة على المرأة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست