responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 509

الحرج وعدمه، لأنّ الملاك فيهما شخصيّ لا نوعي.

وخامساً: السيرة المستمرة بين المسلمات فإنّهنّ ينظرن إلى الرجال وإلى نفس الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمّة (عليهم السلام)ولو من وراء الحجاب ولم يرد النهي عنه، ويؤيّد ذلك عدم ورود السؤال عن نظرها إليه مع وروده في عكسه، فمن البعيد أن يكون سببه كون النظر واضح الحرمة، بل من المحتمل جدّاً أنّ سببه كونه واضح الجواز.

لكن القدر المسلّم في الحكم هو ما جرت العادة على كشفه من الرجل كالرأس واليدين أو الذراعين على تأمّل، وأمّا الزائد فهو مدفوع بإطلاق الآية كما لايخفى.

المسألة التاسعة:

في النظر إلى المرأة في موارد الضرورة

وقد استثني من حرمة النظر، موارد الضرورة في الرجل والمرأة بأدلّة عامّة أو خاصّة.

منها: الشهادة

وَلا


[1] البقرة: 282.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست