responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 508

وفي مكارم الأخلاق أيضاً: عن أُمّ سلمة ما يتّحد مضمونه مع الأوّل، وعلى ذلك لايمكن الاستدلال إلاّ باطلاق الآية وهو إنّما يتمّ إذا لم يكن هناك مخصص.

دليل المساواة مع الرجل منعاً وترخيصاً

وهذا القول هو الظاهر من العلاّمة في التذكرة فرخّص نظرها إلى وجه الرجل وكفّيه مع أنّه منع نظر الرجل إليهما، وعلى كلّ تقدير فاستدل عليه:

أوّلاً: بالتلازم بأنّه متى جاز النظر منه إليها، جاز النظر منها إليه.

ولكنّ إثبات الملازمة مشكل لعدم العلم بوحدة الملاك مع كونهما صنفين، فمن الممكن أن يجوز من جانب دون جانب آخر.

) مستظهراً بأنّ التبعيض في النظر لأجل خروج الوجه والكفّين.

يلاحظ عليه: أنّه يحتمل أن يكون التبعيض لأجل خروج المحارم، أو لغير ذلك من الوجوه المذكورة في تفسير الغض الذي هو بمعنى نقصان النظر.

ثالثاً: ادّعاء الإجماع ولكنّه غير ثابت وقد عبّر العلاّمة بقوله: «أكثر علمائنا».

ورابعاً: العسر والحرج في الغضّ المطلق.

يلاحظ عليه: أنّه لو كان الملاك ذينك الأمرين يلزم التفصيل بين وجود

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست