responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 432

[4] وقال العلاّمة في «القواعد»: وإن عرف، قُدّم وإن جهلت عينه.[ 1 ]

[5] وقال العلاّمة في «التذكرة»: إذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعدّدين فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به، وإن جهلوا كانوا فيه سواء.[ 2 ]

وقال المحقق الثاني: إن علم بقاء المال في جملة التركة ولم تُعلم عينه بخصوصها فصاحبه كالشريك....[ 3 ]

إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في أنّ العلم ببقاء مال المضاربة في التركة يوجب الشركة بين ربّ المال والوارث بالنسبة، ويقدّم على الغرماء إن كان الميت مديوناً، وذلك لأنّه ليس بدين حتى يكون محلّه الذمّة، بل هو في جملة ماله لكنّه لما لم يعلم عينه يكون مالكه كالشريك.[ 4 ]

واستدلّ له بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)عن آبائه (عليهم السلام)عن علي (عليه السلام)أنّه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال (عليه السلام): «إن سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان، فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو اسوة الغرماء».[ 5 ]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الحديث لايدل على شركة المالك مع الوارث في التركة، بشهادة قوله (عليه السلام): «فهو اسوة الغرماء»، فحُكمُ المالك حُكم الغريم


[1] مفتاح الكرامة: 7/510 (قسم المتن) .

[2] التذكـرة: 2/247، الطبعة الحجرية. وقد افترض وجود أموال للمضاربين غير مختلطة بمال الورثة وإنّما الاختلاط بين أموال نفس المضاربين.

[3] جامع المقاصد: 8/140.

[4] مفتاح الكرامة: 7/509.

[5] الوسائل: ج 13، الباب 13 من كتاب المضاربة، الحديث1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست