responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 433

وليس الغريم شريكاً مع الوارث وإنّما يمنع الدين عن تصرف الوارث في التركة، فيكون حالها حال العين المرهونة، فكما أنّه لايجوز للراهن التصرف فيها إلاّ بعد فكّها عن الرهن فهكذا التركة لايجوز للوارث، التصرف في التركة إلاّ بعد أداء دين المورث، وأين هذا من كون المالك شريكاً للوارث فيما ترك؟

وممّا يدل على عدم كون الغريم شريكاً للوارث، أنّه يجوز له أداء دين الميت من غير التركة وليس للغريم الإباء عن قبوله، لأنّه تعلّق بذمته لما مات، ولما لم تكن ذمة الميت شيئاً يعتمد عليه احتاجت إلى مايضفي عليه شيئاً من الاعتماد، وليس هو إلاّ تركته ولأجل ذلك صارت التركة رهناً في مقابل الدين فإذا أدّى دينه، بأيّ نحو شاء، جاز التصرّف فيها.

وأمّا ما ربّما يقال: من أنّ التركة لا تنقل إلى الورثة، بل تبقى على ملك الميت إلاّ في الزائد عن دين الميت، فهو بعيد عن الفهم العرفي، وأمّا قوله سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها أوْ دَيْن) وقوله سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِها أوْ دَيْن)[ 1 ] لايعني تحديد أصل الانتقال إلى الوارث، في غير الوصية والدين، بل المقصود الانتقال الكامل العاري عن أيّ منع وحدّ، فهو بعد أداء الدين.

وثانياً: أنّ الشركة القهرية رهن الامتزاج، لا الاختلاط والاشتباه سواء كان المزج بين مالين من جنس واحد أو من جنسين، على وجه لايبقى للمالين التعيّن والتميّز في نفس الأمر، كما إذا امتزج الماء مع الطين، والسكر


[1] النساء: 12.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست